الحر العاملي
399
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه في ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ( 4 ) . ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ( 5 ) . قال الشيخ : ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بينه الحلبي في روايته المتقدمة ( 6 ) . أقول : وما تضمنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الامرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا ، مع احتماله للتقية ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا . 4 - باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره ( 3971 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ( 1 ) ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
--> ( 4 ) علل الشرائع : 294 / 1 الباب 225 . ( 5 ) المقنع : 5 . ( 6 ) المتقدمة في الحديث 2 من نفس الباب . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 250 / 719 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 41 / 161 .